للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَامَ الْفَتْحِ في رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ. قَال: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ

ــ

المدينة (عام الفتح) أي فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، قال القابسي: هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه السفرة مقيمًا مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره من الصحابة اهـ فتح (في رمضان) لليلتين خلتا من رمضان (فصام) صلى الله عليه وسلم (حتى بلغ الكدبد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة؛ مكان معروف أو عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وفي القرطبي: بينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، ووقع في نفس الحديث تفسيره بأنه بين عسفان وقديد -بضم القاف مصغرًا- وفي بعض الروايات الآتية حتى بلغ عسفان بدل الكديد، وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب من المدينة من عسفان، وقال البكري: الكديد بين آمج -بفتحتين وجيم- وعسفان؛ وهو ماء عليه نخل كثير، وعسفان قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلًا من مكة، ووقع عند مسلم في حديث جابر فلما بلغ كراع الغميم -بضم الكاف والغميم بفتح المعجمة مكبرًا- اسم واد أمام عسفان بثمانية أميال، وكراع جبل أسود هناك يضاف إلى الغميم، والكراع لغة هو كل أنف مال من جبل أو غيره، قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه صلى الله عليه وسلم والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان، قال القرطبي: وهذه الأحاديث المشتملة على ذكر هذه المواضع الثلاثة كلها ترجع إلى معنى واحد وهي حكاية حاله صلى الله عليه وسلم في سفره عند قدومه إلى فتح مكة، وكان في رمضان في ستة عشر منه كما جاء في حديث أبي سعيد، وهذه المواضع متقاربة، ولذلك عبر كل واحد من الرواة بما حضر له من تلك المواضع لتقاربها اهـ من المفهم (ثم) بعد بلوغه إلى الكديد (أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم) جمع صاحب، قال ابن الأثير: ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا (يتبعون) أي يتمسكون (الأحدث فالأحدث) أي الآخر فالآخر (من أمره) أي من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يستحب متابعته فيه مما سوى فعل الطبع والزلة والمخصوص به، وبيان المحمل على ما ذكر في محله من أصول الفقه اهـ من الهامش.

قال النواوي: هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما والإ فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره وتوضأ مرة مرة ونظائر ذلك من الجائزات

<<  <  ج: ص:  >  >>