للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٧ - (٠٠) (٠٠) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأمْرَينِ. وإنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ بِالآخِرِ فَالآخِرِ. قَال الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ مَكةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ لَيلَةً خَلَتْ، مِنْ رَمَضَانَ

ــ

أدري هل هو من قول الزهري أو من قول عبيد الله، قال عياض: قد بين في حديث ابن رافع أنه من قول ابن شهاب فهو تفسير لما أبهم في هذا الطريق، ولذا أتى به مسلم بعد حديث ابن عيينة، وهو دليل إحسانه في صنعة التأليف اهـ.

وقوله (بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينبغي أن يحمل القول هنا على معنى الفعل كما في نظائره الكثيرة وإلا فقوله الأخير يكون ناسخًا لقوله الأول حتما لا يشك فيه ويدل على ذلك ما أورده النواوي من الأمثلة الفعلية التي كتبناها عنه آنفًا ويؤيده ما يأتي في الطريق التالي من قول الزهريّ، وكان الفطر آخر الأمرين فإن الفطر فعل لا قول اهـ من بعض الهوامش.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٤٨٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثني محمَّد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن ابن عباس (مثله) أي مثل ما روى ليث عن الزهريّ، غرضه بيان متابعة معمر لليث بن سعد، قال معمر (قال الزهريّ وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ) ويتبع (من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، قال الزهريّ فصيح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة) أي أتاها صباحًا (لثلاث عشرة ليلة خلت) أي مضت (من رمضان) وهذا كما تراه من قول الزهريّ، وقد أدرجه بعض الرواة، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وروي بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد قال (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان) وهذا يعين يوم الخروج، وقول الزهريّ يعين يوم الدخول، ويعطي أنه أقام في الطريق اثني عشر يومًا، وأما ما قاله الواقدي إنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما هو أصح منه، وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى منها عند مسلم لست عشرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>