المؤمنين (رضي الله عنها) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد بلخي (أنها قالت سأل حمزة بن عمرو) بن عويمر بن الحارث (الأسلمي) نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر أبو صالح المدني رضي الله عنه صحابي، له تسعة (٩) أحاديث، انفرد له (م) بحديث وله ذكر عندهما، ويروي عنه (م د س) وابنه محمد وسليمان بن يسار، وقال في التقريب: صحابي جليل، مات سنة (٦١) إحدى وستين (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر) هل هو جائز أم لا (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) فخيّره بين الصوم والفطر. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قاله المنذري اهـ من العون، وفي تحفة الأشراف: إنه انفرد به مسلم وهو غير صواب.
قال الخطابي: الحديث نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه وهو قول عامة أهل العلم إلَّا ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:(إن صام في السفر قضى في الحضر) وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يجزئه، وذهب إلى هذا من المتأخرين داود بن علي، ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما فقالت طائفة: أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم في السفر وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقالت فرقة ثالثة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} فإن كان الصيام أيسر عليه صام، وإن كان الفطر أيسر فليفطر وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة اهـ من العون.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: