أظهرهما بفتح الهمزة والميم أي أَمَر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) الناس (بصيامه) والثاني أُمر بضم الهمزة وكسر الميم على صيغة المبني للمجهول، ولم يذكر القاضي عياض غيره، قال الحافظ: والظاهر أن صيامه عاشوراء ما كان إلَّا عن توقيف ولا يضرنا في هذه المسألة اختلافهم هل كان صومه فرضًا أم نفلًا اهـ (حتى) إذا (فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره) قال النواوي معناه أنه ليس متحتمًا فأبو حنيفة يُقدره ليس بواجب، والشافعية يقدرونه ليس متأكدًا كل التأكيد، وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٥٢٤ - (١٠٩٣)(١٤)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير واللفظ له حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (عن نافع) مولى ابن عمر قال (أخبرني عبد الله بن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه) بنفسه (والمسلمون) صاموا معه (قبل أن يفترض) أي يفرض، وافتعل هنا بمعنى الثلاثي أتى به للمبالغة في معنى الثلاثي أي قبل أن يفرض صوم شهر (رمضان) في السنة الثانية في