للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٩ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ،

ــ

يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطًا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم، ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا (صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله، أو يومًا بعده) وفي إسناده ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه، وقد أخرج البيهقي بمثل اللفظ الذي رواه أحمد ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فُتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضًا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم أولًا وقال نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافًا لهم، ويؤيده رواية الترمذي من طريق أخرى بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر، وقال بعض أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم (لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع) يحتمل أمرين أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب؛ أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٢٢٥ و ٢٣٦]، وابن ماجه [١٧٣٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٢٥٤٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي العامري أبي الحارث المدني، ثقة، من (٧) روى عنه في (٨) أبواب (عن القاسم بن عباس) بن محمد بن معتب - بمثناة - بن أبي لهب الهاشمي أبي العباس المدني، روى عن عبد الله بن عمير في الصوم، وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة في دلائل النبوة،

<<  <  ج: ص:  >  >>