للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: "مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ، فَلْيَصُمْ. وَمَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيلِ"

ــ

وواحد بلخي (أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم) اسمه هند بن أسماء الأسلمي، وفي مسند أحمد من حديث هند بن أسماء الأسلمي (قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال: مُرْ قومك فليصوموا) الحديث اهـ تنبيه المعلم بمبهمات مسلم. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: اسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة، له ولأبيه ولعمه صحبة، ويظهر من بعض الروايات أن الرجل المبعوث هو أسماء بن حارثة أبو هند فيحتمل أن يكون كل منهما أرسلا بذلك اهـ منه أي بعثه (يوم عاشوراء) إلى قرى الأنصار التي حول المدينة كما سيصرحه في الرواية الآتية (فأمره) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر ذلك الرجل المبعوث (أن يوذن) وينادي (في الناس) من أهل القرى المذكورة (من كان لم يصم) أي لم ينو الصوم من الليل ولم يأكل (فليصم) أي فليمسك بقية يومه من المفطرات لحرمة الوقت لأنه لم يبيت النية لأن صوم عاشوراء كان فرضًا في أول مرة (ومن كان أكل) في النهار (فليتم صيامه) أي إمساكه عن المفطرات (إلى) دخول (الليل) لحرمة الوقت أيضًا، قال النواوي: وفي رواية (من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه) ومعنى الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومه، ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه لحرمة الوقت كما لو أصبح يوم الشك مفطرًا، ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه لحرمة الوقت، واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار ولا يشترط تبييتها، قال: لأنهم نووا في النهار وأجزأهم، قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلَّا بنية من الليل، وأجابوا على هذا الحديث بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم، والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام، وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره، وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبًا عند الجمهور كما سبق في أول الباب وإنما كان سنة متأكدة، وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزئهم ولا يقضونه بل لعلهم قضوه، وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث "فأتموا بقية يوم واقضوه" اهـ من النواوي، قال الخطابي: أمره صلى الله عليه وسلم للاستحباب، وليس بإيجاب وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>