أعز الأيام وهو يوم الجمعة بليلتها اهـ بزيادة من المبارق، وفي طحطاوي المراقي النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيًا فلا ومع التعمد لا ينتفى الثواب اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٩٤]. وقال النواوي: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب عشرة أحاديث، الأول حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستسْهاد، والثالث حديث أبي سعيد ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد، والخامس حديث عائشة ذكره للاستشهاد، والسادس حديث نبيشة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث كعب بن مالك ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثامن حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والتاسع حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد، والعاشر حديث أبي هريرة التالي ذكره للاستشهاد والله أعلم.