أقضيه) أي أن أقضي الصوم الذي فاتني بسبب الحيض (إلا في شعبان) قال العيني: ومما يستفاد من الحديث أن القضاء موسع ويصير في شعبان مضيقًا ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان فإن دخل فالقضاء واجب أيضًا فلا يسقط، وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكر لا بالنفي ولا بالإثبات وقد وقع فيه الخلاف، قال البخاري: ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. قال الحافظ: ولا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا اهـ. وهو قول الجمهور وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك، وممن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال: يُطعم ولا يصوم، قال الطحاوي: تفرد بذلك ابن عمر. وقولها: منعني (الشغل) أي التهيؤ للاستمتاع (من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو) قالت الاستمتاع (برسول الله صلى الله عليه وسلم) بالشك من الراوي مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف قالت: يمنعني الشغل أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي قال يحيى: الشغل هو المانع لها، والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إذا راود ذلك، وأما في شعبان فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه فتتفرغ عائشة لقضاء صومها، قال الكرماني رحمه الله تعالى:(فإن قلت) شغل عنه بمعنى فرغ عنه وهو عكس المقصود إذ الفرض أن الاشتغال برسول الله صلى الله عليه وسلم هو المانع من القضاء لا الفراغ منه (قلت) المراد الشغل الحاصل من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من كلام عائشة بل مدرج من كلام يحيى بن سعيد الراوي كما صرح به ابن جريج في روايته الآتية في الباب، وقد أخرج المؤلف من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون هذه الزيادة كما سيأتي في الباب لكن فيه ما يشعر بها وهو قولها: فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أي إن ذلك كان خاصًّا بزمانه، وقولها (الشغل) بسكون الغين وضمها والتلاوة الضم، وقولها (من رسول الله صلى الله