للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٣ - (١١١٥) (٣٦) وحذثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها؛ أَنَّهَا قَالتْ؛ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ

ــ

ضعف هذه الزيادة كما قررناه آنفًا. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة هذا بحديث آخر لها فقال:

٢٥٧٣ - (١١١٥) (٣٦) (وحدثني محمد) بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد (الدراوردي) الجهني مولاهم أبو محمد المدني، صدوق، من (٨) (عن يزيد بن عبد الله) بن أسامة (بن الهاد) الليثي المدني، ثقة، من (٥) (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (٤) (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) الزهري المدني، ثقة، من (٣) (عن عائشة رضي الله تعالى عنها). وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا محمد بن أبي عمر فإنه مكي (أنها) أي أن عائشة (قالت إن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن بدليل ذكر اللام الفارقة بعدها أي إن الشأن والحال كانت إحدانا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (لتفطر) صوم رمضان لعارض الحيض مثلًا ولا تصوم (في زمان) حياة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر) إحدانا ولا تستطيع (على أن تقضيه مع) وجود (رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان) لأن كل واحدة من نسائه صلى الله عليه وسلم كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاستمتاعه من جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده ولا تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فيفوتها عليه وهذا من عادتهن، وقد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم: ولا تصوم إلا بإذنه، وقال الباجي: والظاهر أنه ليس للزوج جبرها على تأخير القضاء إلى شعبان بخلاف صوم التطوع، ونقل القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه لأنه واجب، ويحمل الحديث على التطوع كذا في عمدة القاري اهـ فتح الملهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>