للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِن أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ نَذْرٍ. أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَال: "أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَينٌ فَقَضَيتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْهَا؟ " قَالتْ: نَعَمْ. قَال: "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ".

٢٥٧٩ - (١١١٧) (٣٨) وحدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أبُو الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه. قَال: بَينَا أَنَا جَالِسٌ

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر) وهذا ظاهر في أنه غير رمضان (أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه) كذا بزيادة الياء بعد التاء في أكثر النسخ، وفي بعضها فقضيته بدونها على الأصل (كان يؤدي) ويجزئ (ذلك) أي قضاؤك (عنها قالت) المرأة (نعم) يجزئ ذلك عنها (قال) لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا (فصومي عن أمك) قال القسطلاني: وهذا الاختلاف من قوله امرأة ورجل وشهر وشهران وخمسة عشر يومًا يُحمل على اختلاف الوقائع، وفيه جواز الصوم عن الميت اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما فقال:

٢٥٧٩ - (١١١٧) (٣٨) (وحدثني علي بن حجر) بن إياس (السعدي) أبو الحسن المروزي، ثقة، من (٩) (حدثنا علي بن مسهر) القرشي (أبو الحسن) الكوفي، ثقة، من (٨) (عن عبد الله بن عطاء) الطائفي أو المكي أو المدني أو الواسطي أو الكوفي، روى عن عبد الله بن بريدة في الصوم، وسليمان بن بريدة في الصوم، وأبي الطفيل، ويروي عنه (م عم) وعلي بن مسهر وعبد الله بن نمير والثوري وغيرهم، قال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق يخطئ ويدلس، من السادسة (عن عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي، ثقة، من (٣) (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي المدني ثم البصري الصحابي المشهور (رضي الله عنه) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مروزيان واثنان كوفيان وواحد مدني (قال) بريدة بن الحصيب (بينا أنا جالس

<<  <  ج: ص:  >  >>