للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٥ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنْ أبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهما. قَالا: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِن اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِن الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَينِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ

ــ

الصوم بهذه المزية أمران؛ أحدهما أن سائر العبادات مما يطلع عليه العباد، والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصًا له ويعامله به طالبًا لرضاه وإلى ذلك الإشارة بقوله (فإنه لي) والآخر أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال واستعمال البدن، والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان، وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات وإلى ذلك أشار بقوله يدع شهوته من أجلي اهـ، وقوله (يدع شهوته) المراد بها شهوة الجماع، ويحتمل أن تكون أعم، وفي رواية لأحمد (إنما يذر شهوته) إلى آخره، قال الحافظ: وقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك وهو الإخلاص الخاص به حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور لكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودًا وعدمًا، ولا شك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه اهـ فتح الملهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٢٥٩٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم مولى بني ضبة أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، من (٩) (عن أبي سنان) ضرار بن مرة الشيباني الكوفي، ثقة ثبت، من (٦) (عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني (عن أبي هريرة وأبي سعيد) الخدري (رضي الله عنهما) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي سنان للأعمش في رواية هذا الحديث عن أبي صالح (قالا) أي قال كل من أبي هريرة وأبي سعيد (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عزَّ وجلَّ يقول إن الصوم) خالص (لي) أي لوجهي فلا يكون لغيري (وأنا أجزي به) لا يطلع على جزائه غيري (أن للصائم فرحتين) أي بشارتين (إذا أفطر فرح)

<<  <  ج: ص:  >  >>