للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٤ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَال: سَألْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالتْ: كَانَ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ. ويفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا قَلِيلًا

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٢٦٠٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن) سفيان (بن عيينة) الكوفي (قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة) بصيغة السماع (عن) عبد الله (بن أبي لبيد) بفتح اللام مولى الأخنس بن شريق أبي المغيرة المدني العابد، ثقة، من (٦) وفي بعض النسخ عن أبي أسد وهو تحريف من النساخ (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن أبي لبيد لأبي النضر في رواية هذا الحديث عن أبي سلمة (فقالت) عائشة (كان) صلى الله عليه وسلم (يصوم) التطوع متتابعًا (حتى نقول) معاشر أهل بيته (قد صام) أي واظب على الصيام ولا يفطر (ويفطر) متواليًا (حتى نقول قد أفطر) أي داوم على الإفطار ولا يصوم (ولم أره) صلى الله عليه وسلم (صائمًا من شهر قط كثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله) أي معظمه، وقوله كان يصوم شعبان إلا قليلًا) جملة مفسرة لما قبلها، قال الحافظ: وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله برمضان أي كان يصوم معظمه، ونقل الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره، قال الترمذي: كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال، واستبعده الطيبي قال: لأن الكل تأكيد

<<  <  ج: ص:  >  >>