للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَينِ" قَال: قُلْتُ: فَإِني أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا. وَذلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ (عَلَيهِ السَّلامُ) وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَام" قَال: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ. قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "لَا أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ".

قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي

ــ

يومًا وأفطر يومين) بالإفراد في الأول والتثنية في الآخر، وفي رواية حسين المعلم في الأدب فصم من كل جمعة ثلاثة أيام، وفي رواية أبي المليح الآتية أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال: قلت: يا رسول الله! قال: "خمسًا" قلت: يا رسول الله! قال: "سبعًا" قلت: يا رسول الله! قال: "تسعًا" قلت: يا رسول الله! قال: "إحدى عشرة" (قال) عبد الله (قلت فإني أطيق أفضل من ذلك) أي من صيام يوم وإفطار يومين (يا رسول الله قال: صم يومًا وأفطر يومًا وذلك) أي صيام يوم وإفطار يوم (صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام) وهذا يقتضي ثبوت الأفضلية له مطلقًا، ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة (قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك) أي أكثر من صوم يوم وإفطار يوم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا) صوم (أفضل من ذلك) أي من صوم يوم وإفطار يوم فهو أفضل من صوم الدهر كما قاله المتولي وغيره، ويترجح من حيث المعنى بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق وبأن من اعتاده لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل، وتقل رغبته وحاجته إلى الطعام والشراب نهارًا ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد بخلاف من يصوم يومًا ويفطر يومًا فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر، وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم: أنه أشق الصوم ويأمن مع ذلك من تفويت الحقوق (قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) بالسند السابق أي بعد ما كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه (لأن كون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ من أهلي ومالي) قال النواوي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. [قلت] ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه بل

<<  <  ج: ص:  >  >>