للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٧ - (١١٣١) (٥١) وحدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ

ــ

وقد جعل الله تعالى صيام هذه الثلاثة الأيام من الشهر بمنزلة صيام الدهر كما سيأتي في الباب، ولأن الثلاثة أقل حد الكثرة اهـ، قال القرطبي: قوله (لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم) تعني أنه لم يكن يعين لصوم الثلاثة زمانًا مخصوصًا من الشهر يداوم عليه، وإنما كان يصومها مرة في أوله، ومرة في آخره، ومرة في وسطه، وهذا والله أعلم لئلا يتخيل متخيل وجوبها لو لُوزمت في وقت بعينه أو ليبين فرق ما بين الواجب والتطوع فإن الواجبات في الغالب معينة بأوقات أو ذلك بحسب تمكنه والله تعالى أعلم غير أنه قد جاء في حديث صحيح ذكره النسائي من حديث جرير بن عبد الله تخصيص أيام البيض بالذكر المعين فقال صلى الله عليه وسلم: "صيام ثلاثة من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه النسائي [٤/ ٢٢١]. روينا هذا اللفظ عن متقني مشايخنا برفع (أيام) و (صبيحة) على إضمار المبتدإ كأنه قال: هي أيام البيض عائدًا على ثلاثة أيام و (صبيحة) يرتفع على البدل من (أيام) وأما الخفض فيهما فعلى البدل من (أيام) المتقدمة، هذا أولى ما يوجه في إعرابها، وعلى التقديرين فهذا الحديث مقيد لمطلق الثلاثة الأيام التي صومها كصوم الدهر على أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عئن هذه الأيام لأنها وسط الشهر وأعدله كما قال: "خير الأمور أوسطها" وعلى هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: "هل صمت من سرة هذا الشهر شيئًا" على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

والحاصل أن ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر حيث صامها وفي أي وقت أوقعها واختلاف الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتب على زمان بعينه من الشهر كما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن كل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ١٤٥ - ١٤٦]، وأبو داود [٢٤٥٣]، والترمذي [٧٦٣]، وابن ماجه [١٧٠٩].

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٦٢٧ - (١١٣١) (٥١) (وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) بضم

<<  <  ج: ص:  >  >>