للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: لَا. قَال: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَينِ".

٢٦٣٤ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،

ــ

ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور، وقيل السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان ورجحه النواوي بأن مسلمًا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم اهـ فتح الملهم. قال القرطبي: فإن حملنا السرر في هذا الحديث على أول الشهر فلا إشكال فيه، وإن حملناه على آخر الشهر عارضه قوله صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) متفق عليه، ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر فإنه قال: "إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا فليصمه" كما تقدم اهـ من المفهم (قال) عمران أو الرجل الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم (لا) أي ما صمت من سرره (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل (فإذا أفطرت) من رمضان (فصم يومين) بدل ما فاتك من صوم سرره، قال القرطبي: هذا منه صلى الله عليه وسلم حمل على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحض على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئًا فلما فاته صومه أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجر من الجنس الذي فوته على نفسه. [قلت] ويظهر لي أنه إنما أمره بصوم يومين للمزية التي يختص بها شعبان فلا بُعد في أن يقال إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم منه أكثر مما كان يصوم من غيره اغتنامًا لمزية فضيلته والله تعالى أعلم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٤٤٤ - ٤٤٣]، وأبو داود [٢٣٢٨].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

٢٦٣٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة حدثنا يزيد بن هارون) بن

<<  <  ج: ص:  >  >>