للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ خُفينِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ".

٢٦٨٠ - (١١٥٢) (٧٢) حدثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أبِي

ــ

مكي (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين) بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين حملًا للمطلق هنا على المقيد في حديث ابن عمر (ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل) وقال الحنابلة: ومن لم يجد إزارًا لبس سراويل، ومتى وجد إزارًا خلعه أو نعلين لبس خفين، ويحرم قطعهما، واستدلوا بحديث ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" وليس في حديثهما ذكر القطع، وقالوا: قطعهما إضاعة مال، قالوا: وإن حديث ابن عمر المصرح بقطعهما منسوخ، وأجيب: بأنه لا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بأنه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه، وبأنه يجب حمل حديث ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر لأنهما مطلقان وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها، وبأن إضاعة المال إنما تكون في المنهي عنه لا فيما أذن فيه، والأمر في قوله فليلبس الخفين للإباحة لا للوجوب، والسر في تحريم المخيط وغيره مما ذكر مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين الخروج عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط وتنبيهها على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأساسها وأركانها وشرائطها وآدابها اهـ قسطلاني، وحديث جابر هذا انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ تحفة.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وإن دل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ضمنًا لا صريحًا فقال:

٢٦٨٠ - (١١٥٢) (٧٢) (حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (٩) (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي البصري، ثقة، من (٧) (حدثنا عطاء بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>