ضمير بالقرينة لطلب التشاكل. وأجاب عنه غيره بأنه على حذف مضاف كما قلنا، في حلنا أي هن لأهلهن أي هذه المواقيت لأهل هذه البلدان بدليل قوله في حديث آخر:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فصرح بالأهل ثانيًا، وفي رواية للبخاري (هن لهم) وهو واضح (و) هذه المواقيت أيضًا مواقيت (لمن أتى) ومر (عليهن) أي على هذه المواقيت المذكورة من ذي الحليفة وما بعدها حالة كون ذلك المار عليهن (من غير أهلهن) أي من غير أهل هذه البلدان المذكورة من المدينة وما بعدها، ومقتضى الظاهر أن يقال من غيرهم ولكنه على حذف مضاف كما مر آنفًا، فلو مر الشامي أو المصري على ذي الحليفة كما يفعلون الآن لزمه الإحرام منها وليس له مجاوزتها إلى الجحفة التي هي ميقاته فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور خلافًا للمالكية والحنفية وابن المنذر من الشافعية فإنهم قالوا له: مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر وإن كان الأفضل خلافه، وأما استشكال ابن دقيق العيد قوله ولأهل الشام الجحفة فإنه شامل لمن مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر، وقوله (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) فإنه شامل للشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره فهما عمومان قد تعارضا، فأجاب عنه الولي بن العراقي بأن المراد باهل المدينة من سلك طريق سفرهم ومن مر على ميقاتهم وحينئذ فلا إشكال ولا تعارض اهـ قسطلاني، حالة كون أهل تلك البلدان وغيرهم ممن أتى عليهن (ممن أراد الحج والعمرة) معًا بأن يقرن بينهما أو الواو بمعنى أو، وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام اهـ قسط، قال في فتح الملهم: استدل بمفهومه على أن الإحرام يختص بمن أراد الحج والعمرة فمفهومه أن المتردد إلى مكة بغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، وقد اختلف العلماء في هذا فمذهب الزهري والحسن البصري والشافعي في قول ومالك في رواية وابن وهب وداود بن علي وأصحابه الظاهرية أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، ومذهب عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية وهي قوله الصحيح والشافعي في المشهور عنه وأحمد وأبي ثور والحسن بن حي لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطابين، ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم