للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الْيَمَانِيَينِ. وَرَأَيتُكَ تَلْبَسُ النِّعَال السِّبْتِيَّةَ. وَرَأَيتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ

ــ

الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها وليس كذلك، لكن في صحيح البخاري: وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان يعني الشاميين فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا، وكان ابن الزبير أيضًا يستلمهن كلهن لأنه لما عمّر الكعبة أتمها على قواعد إبراهيم كذا حمله ابن التين فزال مانع عدم استلام الآخرين ولو بني الآن على ما بناه ابن الزبير لاستلمت كلها كما فعل ابن الزبير، أي لا تستلم (إلا اليمانيين) بتخفيف الياء الأولى وهي اللغة الفصيحة المشهورة لأن ألفه بدل من إحدى يائي النسبة، وقد تشدد وهي اللغة القليلة لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل منه، والمراد بهما الركنان الجنوبيان اللذان يليان الحجر الأسود أحدهما الركن اليماني الذي إلى جهة اليمن والآخر ركن الحجر الذي يلي الباب، وللبيت المعظم أيضًا ركنان شاميان يليان الحطيم يسميان الشاميين على التغليب لكون أحدهما بجهة الشام والآخر بجهة العراق قالوا في حكمة استلامهما لأنهما باقيان على قواعد إبراهيم - عليه السلام - بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلما واستلم اليمانيان، واختص ركن الحجر بمزيد الاحترام من التقبيل والسجود عليه، قال في المرقاة: واستلام الحجر لمسه إما باليد أو بالقبلة أو بهما، وأما استلام اليماني فباليد على الصحيح من مذهبنا اهـ (ورأيتك) يا أبا عبد الرحمن (تلبس النعال السبتية) بكسر المهملة وسكون الباء وهي التي لا شعر فيها مشتقة من السبت وهو الحلق قاله في التهذيب، وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ، وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به قاله صاحب المنتهى، وقال الهروي: قيل لها سبتية لأنها أنبتت بالدباغ أي لانت به يقال رطبة منبتة أي لينة، قال أبو عبيد: كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة والرفاهية، واستشهد لذلك بشعر قاله عنترة:

بطل كأن ثيابه في سرحةٍ ... يحذى نعال السبت ليس بتوأم

(ورأيتك تصبغ بالصفرة) بضم الموحدة، وحكي فتحها وكسرها من بابي نفع وقتل، وفي لغة من باب ضرب اهـ مصباح، أي تصبغ ثيابك بالصبغ الأصفر كالورس وهذا المعنى هو الأظهر هنا، قال العيني: ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعر، واختلفوا في المراد منهما فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الثياب لأنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم صبغ ولم يقل إنه صبغ شعره. [قلت] جاءت آثار عن

<<  <  ج: ص:  >  >>