للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٠ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ. قَال: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما. فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٧٣٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا المعتمر بن سليمان) بن طرخان التيمي أبو محمد البصري، ثقة، من (٩) (قال) المعتمر (سمعت منصورًا) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة، من (٥) حالة كونه (يحدّث عن الحكم) بن عُتيبة الكندي الكوفي، ثقة، من (٥) (ح وحدثنا محمد بن المثنى و) محمد (ابن بشار) البصريان (قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، من (٧) (عن الحكم) بن عتيبة (ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة جميعًا) أي كل من الحكم في السندين الأولين وشعبة في السند الأخير رويا (عن حبيب) بن أبي ثابت (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) وهذه الأسانيد الأولان منها من سباعياته، والأخير من سداسياته، غرضه بسوقها بيان متابعة الحكم وشعبة للأعمش في رواية هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت لكن (في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رِجْل حمار وحش، وفي رواية شعبة عن الحكم عَجُز حمار وحش) وعجز كل شيء مؤخره يعني وركه، وجملة قوله (يقطر) أي يسيل ذلك العجز (دمًا) صفة لعجز (وفي رواية شعبة عن حبيب أُهدي) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (للنبي صلى الله عليه وسلم شق) أي نصف (حمار وحش فرده) على المُهدي فلم يقبله منه لكونه محرمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>