أكلوا، والظاهر أنهم أكلوه أول ما أتاهم به ثم طرأ عليهم الشك كما في لفظ عثمان بن عبد الله بن موهب فأكلوا من لحمها، قال فقالوا أكلنا لحمًا ونحن محرمون وأصرح من ذلك رواية أبي حازم ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم (وقال بعضهم لا تأكلوه) وفي الفتح فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي: فيه اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضرته، وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله فلم يعب ذلك علينا وكان الأكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ، وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة (وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا) بفتح أوله أي قدامنا (فحركت فرسي) أي أجريته وأسرعت به (فأدركته) صلى الله عليه وسلم أي لحقته فأخبرته خبر ما جرى بيننا (فقال) صلى الله عليه وسلم (هو) أي الحمار (حلال) لكم (فكلوه) أي كلوا ما بقي معكم منه إن كان، قال الحافظ صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال، ولم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها، وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما ستراه، ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره، ووافقه صالح بن حسان عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة ولفظه (فقال: كلوا وأطعموني) اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ١٩٥ و ٣٠١]، والبخاري [١٨٢١]، والنسائي [٥/ ١٨٦]، وابن ماجه [٣٠٩٣].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال:
٢٧٣٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (عن مالك فيما قرئ عليه) وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف كيفية سماع شيخيه عن مالك لأن قول يحيى قرأت على مالك بمعنى أخبرني مالك، وقول قتيبة فيما