للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ" فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

٢٧٥٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لاخَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالحُدَيَّا". (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى)

ــ

محمد بن إسحاق لابن جريج ومالك في الرواية عن نافع (قال) ابن عمر (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم) وكذا في الحل من باب أولى (فذكر) محمد بن إسحاق (بمثله) أي بمثل حديث ابن جريج المذكور سابقًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٧٥٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (ويحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (و) علي (بن حجر) السعدي المروزي، ثقة، من (٩) (قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني، ثقة، من (٨) (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن دينار لمن روى عن ابن عمر (خمس) من الدواب (من قتلهن وهو حرام) أي والحال أنه محرم (فلا جناح عليه فيهن) أي في قتلهن (العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحديا واللفظ) المذكور هنا (ليحيى بن يحيى) التميمي، وأما غيره فرووا معنى هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه ست متابعات والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثماني متابعات والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>