ابن أبي ليلى حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سيف بن سليمان لابن عون (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه) أي على كعب (ورأسه) أي والحال أن رأس كعب (يتهافت) أي يتساقط شيئًا فشيئًا على وجهه (قملًا) تمييز محول عن الفاعل، قال الفيومي: وتهافت الفَرَاش في النار من ذلك إذا تطاير إليها، وتهافت الناس على الماء ازدحموا (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك) أي شعره (قال) كعب (ففي) خاصة ولكم عامة (نزلت هذه الآية) يعني قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام) فيه أن السنة مبينة بمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة، وفيه تحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة في حلقه إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع (أو تصدق) أي اقسم (بفَرَق) بفتح الفاء والراء وقد تسكن قاله ابن فارس، وقال الأزهري: وكلام العرب بالفتح، والمحدثون قد يسكنونه وآخره قاف، وفي القاموس: الفرق مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع، ويُحرّك أو هو أفصح أو يسع ستة عشر رطلًا، وهذا الترديد بأو يدل على أن بين المعنيين فرقًا فلا يستلزم كونه ثلاثة آصع كونه ستة عشر رطلًا حتى يتفرع عليه أن الصاع خمسة أرطال وثلث كما زعمه الحافظ والله أعلم، وتقدم البحث في الصاع والمد مبسوطًا في كتاب الطهارة فليراجع اهـ فتح الملهم (بين ستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع (أو انسك) أي اذبح، يقال نسك ينسك بضم السين وكسرها في المضارع والضم أشهر أي اذبح ذبيحة مما يجزئ في الأضحية أي اختر بين الخصال الثلاثة، وافعل (ما تيسر) لك منها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث كعب رضي الله عنه فقال: