دلالة على كون القرآن أفضل في حق السائقين من التمتع، وأما المفردون بالحج مع سوق الهدي فلم يؤمروا بذلك كما يشهد به قوله في رواية عقيل الآتية، ومن أهل بالحج فليتم حجه حتى من أهل بحج مع سوق الهدي وهؤلاء هم المعنيون بالشق الأول من قول عائشة في رواية الأسود الآتية في الباب، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، وأما غير السائقين منهم فقد ثبت الأمر بفسخهم حجهم إلى العمرة بأحاديث كثيرة كما سيأتي بيانها وبيان المذاهب فيه إن شاء الله تعالى والله أعلم، والمعنى أن من كان معه هدي وأحرم بالعمرة فقط (فليهل بالحج مع العمرة) أي فليدخل الحج على العمرة فيكون قارنًا (ثم لا يحل) من إحرامه (حتى يحل منهما جميعًا) يوم النحر أي إن إحلاله من النسكين إنما يقع مرة واحدة في يوم النحر بذبح هديه (قالت) عائشة: وكنت ممن اعتمر ولم يسق الهدي (فقدمت مكة وأنا حائض) أي وقع قدومي مكة حالة كوني حائضًا، أما ابتداء حيضها فقد كان بسرف أو بقريب منها قبل دخول مكة كما سيأتي في الطرق الآتية في الباب (لم أطف بالبيت) أي لم أقدر على الطواف بالبيت (ولا) على السعي (بين الصفا والمروة) أي ولم أسع بينهما إذ لا يصح السعي إلا بعد الطواف وإلا فالحيض لا يمنع السعي اهـ مرقاة (فشكوت ذلك) أي أخبرت ذلك الأمر الذي وقع بي من الحيض قبل طواف العمرة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) على سبيل الشكوى (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (انقضي رأسك) أي حلي ضفر شعره بأصابعك أولًا (وامتشطي) أي ثم سرحيه بالمشط، قال السندي في حواشي النسائي: لعل المراد بالامتشاط الاغتسال لإحرام الحج (وأهلي بالحج) أي أحرمي بالحج (ودعي العمرة) أي اتركي إتمام عمل عمرتك فتكون قارنة، قال القرطبي:(قوله ودعي العمرة) فمحمول على ترك عملها لا على رفضها والخروج منها بدليل قوله في الرواية الأخرى وأمسكي مكان ودعي وهو ظاهر في استدامتها حكم العمرة التي أحرمت بها وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك" وهذا نص على أن حكم عمرتها باق عليها اهـ من المفهم، وفي رواية أمرني النبي صلى الله عليه وسلم