للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَادِمٌ عَلَيكُمْ. فَبِهِ فَائْتَمُّوا. فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا هذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَال: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِن اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] وَإنْ نَأْخُذْ بِسُنةِ نَبِيِّنَا عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَإن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الهَدْيَ.

(٢٨٤٠) - (٠٠) (٠٠) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيسٍ،

ــ

قادم عليكم فبه فائتموا) أي فخصوه بالاقتداء فخذوا قوله واتركوا قولي إن خالفه (فلما قدم) عمر بن الخطاب (قلت) له (يا أمير المومنين ما هذا الذي أحدثت) وأفتيت للناس (في شأن النسك) من منعهم عن فسخ الحج إلى العمرة والتحلل منه بعملها (قال) عمر استدلالًا على نهيه عن الفسخ (إن نأخذ) أي إن أخذنا (بكتاب الله) سبحانه وتعالى وتمسكنا به (فإن الله عزَّ وجلَّ قال) في كتابه العزيز ({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}) أي فيلزم إتمام كل منهما على حدة ولا يجعل أحدهما تابعًا للآخر، وقد يقال إن الآية إنما دلت على وجوب إتمام الحج والعمرة المشروع فيهما وذلك صادق بانواع الإحرام الثلاثة، وسيأتي بيان وجه كراهية ذلك من عنده رضي الله عنه (وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل) من إحرامه بالحج (حتى نحر الهدي) يوم النحر بمنى، ورمى جمرة العقبة، ولم يحل بعمرة كما فعل أصحابه، ففهم من الآية أن من تلبس بشيء منهما وجب عليه إتمامه ثم أظهر له أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قضية معينة مخصوصة فقضى بخصوصية ذلك لأولئك فنهى عن فسخ الحج إلى العمرة والتحلل منه بعملها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال:

٢٨٤٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة ثبت، من (١١) روى عنه في (١٧) بابا (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثقة، من (١١) (قالا أخبرنا جعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي الكوفي، صدوق، من (٩) روى عنه في (٧) أبواب (أخبرنا أبو عميس)

<<  <  ج: ص:  >  >>