التنعيم، وفي القسطلاني قرية جامعة بينها وبين مكة ستة وثلاثون ميلًا، وفي زيادة على الرواية الأولى بتعيين موضع الاجنماع (فكان عثمان ينهى عن المتعة) أي عن الاعتمار في أشهر الحج لأن المراد بالمتعة كما في شروح البخاري العمرة في أشهر الحج سواء كانت متقدمة على الحج منفردةً أو كانت في ضمن الحج بسبب القرآن، وسبب تسميتها متعةً ما فيها من التخفيف الذي هو تمتع (أو) قال سعيد بن المسيب كان عثمان ينهى عن (العمرة) أي عن الاعتمار في أشهر الحج بدل عن المتعة، والشك من عمرو بن مرة (فقال) له (علي: ما تريد) وتقصد يا عثمان (إلى) النهي عن (أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم) حالة كونك (تنهى عنه) أي ما غرضك بالنهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ البخاري (ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم) وجملة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة لأمر (فقال عثمان) لعلي (دعنا) أي اتركنا وشأننا (منك) أي من منازعتك واعتراضك علينا أي خل بيننا وبين شأننا فلا تعترضه علينا (فقال) علي لعثمان (إني لا أستطيع) ولا أقدر (أن أدعك) أي أن أتركك على شأنك ونهيك عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا أقدر أن أخليك وشأنك كيلا يشيع بين المسلمين نهي من أميرهم عن أمر فعله نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال النواوي: ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قوله لا أستطيع أن أدعك (فلما أن رأى علي ذلك) أي النهي الواقع من عثمان عن المتعة والقران (أهل بهما جميعًا) أي أحرم علي بالحج والعمرة جميعًا، وفي صحيح البخاري زيادة لفظة لبيك بعمرة وحجة وهذا كله كلام ابن المسيب، قال النواوي وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القرآن، وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القرآن ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد والله أعلم، قال الحافظ: وفي إحرام علي بهما البيان بالفعل مع القول اهـ، وقال أيضًا: وفي الحديث جواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى