أي لا تحل المتعتان لأحد من الأمة (إلا لنا) أي ما أحلت لأحد من الأمم إلا لنا (خاصةً) في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حرامًا بعد ذلك إلى يوم القيامة (يعني) أبو ذر بالمتعتين (متعة النساء) وهي النكاح إلى مدة (ومتعة الحج) قال القاضي عياض: يعني بمتعة الحج فسخ الحج وقلبه إلى العمرة والتحلل منه بعملها، وأنه كان خاصًّا بهم في حجة الوداع للعلة التي تقدمت من مخالفة الجاهلية، قال النواوي: ولا يعني أبو ذر إبطال التمتع، وإن قلت هذا من قول الصحابي وليس بحديث فكيف أدخله مسلم في جامعه مع أنه التزم في مقدمة كتابه أنه لا يذكر في جامعه إلا الأحاديث المرفوعة؛ قلت: أدخله في جامعه نظرًا إلى أنه حديث وإن لم يكن مرفوعًا من حيث إنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف اهـ من الأبي بتصرف وزيادة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: ٢٨٤٨ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير) بن عبد الحميد (عن بيان) ابن بشر الأحمسي الكوفي، ثقة، من (٥) روى عنه في (٧) أبواب (عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء) بفتح المعجمة والمثلثة بينهما مهملة ممدودًا، سليم بن الأسود المحاربي الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي قوله في الحج وإبراهيم التيمي، ويروي عنه (م س) وبيان بن بشر فقط فرد حديث، له في مسلم حديث واحد في متعة الحج، وقال في التقريب: مقبول، من السادسة (قال) عبد الرحمن (أتيت إبراهيم) بن يزيد (النخعي) الكوفي، ثقة، من (٥)(وإبراهيم) بن يزيد (التيمي (الكوفي، ثقة، من (٥)(فقلت) لهما (إني أهم) وأقصد، من هم يهم من باب شد أي أريد (أن أجمع العمرة والحج العام) أي في هذا العام أي أريد في هذه السنة أن أحرم بعمرة وحج، والظاهر من إطلاق الجمع هو القران، لكن المفهوم من جواب أبي ذر كون المراد الجمع بطريق الفسخ (فقال) له (إبراهيم النخعي لكن أبوك) أبو الشعثاء (لم يكن ليهم) ويقصد واللام فيه لام الجحود