ابن جريج لمالك وعبيد الله بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه) الطاهرات (أن يحللن عام حجة الوداع) إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليسوي بينهن وبين من لم يسق الهدي من الناس الذين أهلوا بالحج لأن أزواجه لم يسقن الهدي اهـ من المفهم (قالت حفصة فقلت) له صلى الله عليه وسلم (ما يمنعك) يا رسول الله أي أي شيء يمنعك من (أن تحل) كذا في رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيها (من عمرتك) وذكره مالك وغيره عن نافع، ويظهر من قولها هذا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة وحدها كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم في جوابها (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي) قال القرطبي: وظاهر هذه الروايات حجة لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، وقد بينا صحيح ما أحرم به، وقد تأول من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا هذه الروايات بأن حفصة وابن عباس عبرا بالإحرام بالعمرة عن القرآن لانَّها السابقة في إحرام القارن قولًا ونيةً أو نيةً ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان مردفًا وهذا واضح اهـ من المفهم.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.