تحلل من عمرته فيها ونحر هديه وحلق رأسه كما في صحيح البخاري، قال ابن عمر ذلك جوابًا لولديه عبد الله وسالم حين أشارا عليه بالتأخير ذلك العام كما يفهم مما يأتي، قال الحافظ: وفيه أن من أحصره العدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجًّا كان أو عمرةً جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه اهـ (فخرج) ابن عمر من المدينة إلى مكة (فـ) لما وصل ذا الحليفة (أهل بعمرة) أي رفع صوته بالإهلال بها والتلبية (وسار) أي مشى وذهب من ذي الحليفة (حتى إذا ظهر) وارتفع وعلا (على البيداء) وهو موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة، وهو في الأصل الأرض الملساء والمفازة (التفت إلى أصحابه) ورفقته (فقال ما أمرهما) أي ما شأن الحج والعمرة في جواز التحلل بالإحصار (إلا واحد) فضمير التثنية عائد إلى الحج والعمرة بمعونة المقام، وفي رواية الليث فيما يأتي ما شأن الحج والعمرة إلا واحد في حكم الإحصار وهو جواز التحلل منهما بسببه وقد ثبت تحلله صلى الله عليه وسلم من أجل الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها، قال الزرقاني: فإذا جاز التحلل في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو في الحج أجوز، وفيه العمل بالقياس، قال النواوي: وفيه صحة القياس والعمل به وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها اهـ، لكن لما كان الإحرام بالحج مساويًا للإحرام بالعمرة في الحكم حمله عليه (أشهدكم) أيها الحاضرون عندي على (أني قد أوجبت) وألزمت نفسي (الحج مع العمرة) التي أحرمتها يعني أنه أردف الحج على عمرته المتقدمة فصار قارنًا، وفيه حجة على جواز الإرداف وهو مذهب الجمهور اهـ المفهم، قال شراح البخاري: الظاهر أنه أراد تعليم غيره وإلا فليس التلفظ شرطًا فضلًا عن الإشهاد، وفيه جواز إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية، وقيل قبل تمام الطواف وهو قول المالكية، ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على الحج (فخرج) من البيداء ذاهبًا إلى مكة، ولفظ الموطإ ثم نفذ (حتى إذا جاء