بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع فقد كانت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرًا كذا قال الحافظ في طواف القدوم، ثم قال في أبواب العمرة: وفيه أي في الحديث إشكال وهو ذكره لعائشة فيمن طاف والواقع أنها كانت حينئذ حائضًا وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن سياق رواية هذا الباب يأباه فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع، وقد قال عياض في الكلام عليه: ليس هو على عمومه فإن المراد من عدا عائشة لأن الطرق الصحيحة فيه أنها حاضت ولم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها، قال وقيل لعل عائشة أشارت على عمرتها التي فعلتها من التنعيم، ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرةَ أخرى غير التي في حجة الوداع وخطأه (والزبير) بن العوام (وفلان وفلان بعمرة قط) أي فيما مضى من الزمان، قال القسطلاني: والمراد بفلان وفلان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ذكره في باب الطواف على وضوء، ثم ذكر في باب متى يحل المعتمر قول الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيينهما وكأنها سمت ما عرفته ممن لم يسق الهدي، وقوله (قط) هذا من جملة المواضع التي جاء فيها قط بعد المثبت (فلما مسحوا الركن) أي استلموا الحجر الأسود (حلوا) أي صاروا حلالًا، والمراد بالماسحين من سوى عائشة، وإلا فعائشة رضي الله عنها لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانت قارنةً، ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر، والمراد بالركن هو الحجر الأسود، والمراد بمسحه الطواف لأن من تمام الطواف استلامه، وفي الفتح قال النواوي: لا بد من تأويل قوله مسحوا الركن أن المراد به الحجر الأسود ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع فتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف (وقد كذب) ذلك القائل (فيما ذكر من ذلك) التحلل بمجرد الطواف. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٦١٤].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أسماء رضي الله عنهما فقال: