إهلاله بالحج أن لا يكون قارنًا فلا حجة فيه لمن قال إنه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا (فأمرهم) صلى الله عليه وسلم (أن يجعلوها) أي أن يقلبوا الحجة (عمرةً) فيتحللوا بعملها فيصيروا متمتعين، وهذا الفسخ خاص بذلك الزمن خلافًا لأحمد كما مر غير مرة اهـ قسط.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في هذا الحديث فقال:
٢٨٩٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثقة، من (١١)(أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من (٩)(أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر لشعبة ووهيب (قال) ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (الصبح) أول ما دخل مكة (بذكره طوى) قال النووي: هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره، الأصح الأشهر الفتح وهو مقصور منون، وهو واد معروف بقرب مكة في أسفلها وهو غير الوادي المقدس طوى المذكور في القرآن الكريم فإنه طوى بالضم ولا إضافة فيه وهو موضع بالشام عند الطور (وقدم) مكة (لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا) أي أن يقلبوا (إحرامهم) بالحج (بعمرة) أي إلى عمرة (إلا من كان معه الهدي) وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارًا لا ليلًا وهو أصح الوجهين لأصحابنا، وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر، والثاني دخولها ليلًا ونهارًا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابنا، وبه قال طاوس والثوري، وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يستحب دخولها ليلًا وهو أفضل من النهار والله أعلم. (قلت) وفي رد المحتار المستحب دخولها نهارًا كما في الخانية والله أعلم اهـ فتح الملهم.