للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨٩٥) - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ. قَال: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذلِكَ. فَأَتَيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. قَال: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيتِ فَنِمْتُ. فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَال: عُمْرَة مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. قَال: فأَتَيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيتُ. فَقَال: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ

ــ

٢٨٩٥ - (١٢١١) (١٤١) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال) شعبة (سمعت أبا جمرة) بفتح الجيم وسكون الميم، نصر بن عمران بن عصام (الضبعي) بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة، البصري، ثقة، من (٣) (قال) أبو جمرة (تمتعت) أي أحرمت بالعمرة فيها؛ أي في أشهر الحج، قال الأبي: والأظهر أنه يعني بالمتعة المتعة في أشهر الحج (فنهاني ناس) من الصحابة (عن ذلك) أي عن الاعتمار في أشهر الحج، قال الأبي: والناهون له هم الذين كرهوها في أشهر الحج وهو منقول عن ابن عمر وغيره، ويبعد أن يريد بها الفسخ، قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم وكان ذلك في زمن ابن الزبير، وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عنه وعن جابر، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر ووافقه علقمة وإبراهيم، وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للمحصر اهـ (فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك) أي عن الاعتمار في أشهر الحج (فأمرني) ابن عباس (بها) أي بأن أستمر عليها (قال) أبو جمرة (ثم انطلقت) أي ذهبت من عند ابن عباس (إلى البيت) أي إلى بيتي ومنزلي (فنمت) في منزلي (فأتاني آت في منامي فقال) لي عمرتك هذه (عمرة متقبلة) أي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى (و) حجك بعدها (حج مبرور) أي مقبول، كان إنسانًا أتاه في المنام فناداه وقال له ذلك اهـ أبي (قال) أبو جمرة (فأتيت) أي جئت (ابن عباس فأخبرته بـ) المنام (الذي رأيتـ) ـه (فقال) ابن عباس تعجبًا من موافقة هذا المنام لما أفتاني (الله أكبر الله أكبر) أي عجبًا لله الذي أراك هذا المنام، يدل على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر بها ففيه التكبير عند المسرة، وفيه استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي لما دل عليه الشرع من عظم قدرها وأنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول، وقوله (سنة أبي القاسم

<<  <  ج: ص:  >  >>