الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أن الشاميين لا يستلمان قال: وإنما فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان والله أعلم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٢١] والبخاري [١٦٠٩] وأبو داود [١٨٧٤] والنسائي [٥/ ٢٣٢] وابن ماجه [٢٩٤٦].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٩٤٢ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى (قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه) وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لليث بن سعد (قال) ابن عمر (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود) وهو المسمى بالحجر الأسود وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جهة المشرق، قال النووي: يحتج به الجمهور في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه خلافًا للقاضي أبي الطيب من الشافعية اهـ (والذي يليه) أي يلي ركن الحجر وهو الركن اليماني الذي يلي الركن الأسود (من نحو دور الجمحيين) أي من ناحية ديارهم.
[فائدة] واستلام الركن هو أن يتناول الركن بفيه أو بيده أو بعصا ويأتي تفصيل ذلك، ولكن استلام الركنين يختلف فاستلام الركن الذي فيه الحجر بتقبيل الحجر لمن قدر عليه فإن لم يقدر وضع عليه يده ثم يقبلها فإن لم يقدر قام بإزائه وكبر فإن لم يقدر فلا شيء عليه، وأما اليماني الآخر فاستلامه أن يلمسه بيده واختلف هل يقبلها واستحب بعض السلف أن يكون لمس الركنين في وتر طوافه لا في شفعه ومال إليه الشافعي وهذا كله في أول شوط ولا يلزم في بقيتها إلا أن يشاء ولا يلزم النساء شيء من ذلك، واختص هذان الركنان بالاستلام دون الباقيين لأنهما على أساس إبراهيم - عليه السلام -