للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ

ــ

الناس ويكون مرفوعًا من أن يناله أحد بأذى، وفي العون أي ليطلعه عليه (وليسألوه) عما يحتاجون إليه من أحكام الحج (فإن الناس غشوه) بتخفيف الشين وضمها أي ازدحموا عليه وكثروا وهو من غشيه من باب تعب إذا أتاه، وقال القرطبي: الرواية الصحيحة بضم الشين وهو الصحيح لأن أصله غشيوه استثقلوا الضمة على الياء فنقلوها إلى الشين فسكنت الياء فلما اجتمعت مع الواو الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وفيه تعليل آخر وما ذكرناه أولى اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣١٧]، وأبو داود [١٨٨٠]، والنسائي [٥/ ٢٤١].

[تتمة] واعلم أنه لا كراهة في الطواف راكبًا من غير عذر على المشهور عند الشافعية، قال النواوي: لكنه خلاف الأولى، وقال الإمام بعد حكايته عدم الكراهة وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء فإن أمكن الاستيثاق فذاك وإلا فإدخالها مكروه اهـ وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو طاف راكبًا من غير عذر لزمه الإعادة ما دام يمكنه وإن عاد إلى بلده لزمه الدم، ومذهب المالكية أنه لا يجوز إلا لعذر فإن طاف راكبًا لغير عذر أعاد إلا أن يرجع إلى بلده فيبعث بهدي، ولو طاف زحفًا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح لكنه يكره عند الشافعية، وعند الحنابلة لا شيء عليه عند العجز فإن كان قادرًا فعليه الإعادة إن كان بمكة والدم إن رجع إلى أهله، قال العز بن جماعة: ورواية من روى أنه طاف راكبًا لمرض ضعيفة، قال الشافعي: ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى والذي يظهر أن هذا الطواف الذي ركب فيه صلى الله عليه وسلم هو طواف الإفاضة كما ذكره الشافعي في الأم لأنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع ثلاثة أسابيع طوافه أول القدوم، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم رمل فيه ومشى أربعًا وطواف الإفاضة وطواف الوداع، والمناسب أن يكون المركوب فيه منهما طواف الإفاضة ليراه الناس ويسألوه عن المناسك لا طواف الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم طافه في السحر بعد أن أخذ الناس المناسك.

فإن (قلت) في صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع بالبيت وبالصفا والمروة لأن يراه الناس ويسألوه وسعيه في حجة الوداع كان مرة واحدة وكان عقب طوافه الأول. (أجيب) بأن الواو لا تقتضي الترتيب فيكون طاف

<<  <  ج: ص:  >  >>