للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩٦٤) - (١٢٤٢) (١٧٢) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى نَزَلتْ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} الآية [البقرة: ١٥٨].

(٢٩٦٥) - (١٢٤٣) (١٧٣) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛

ــ

الحكمة في التعبير بذلك في الآية مطابقة جواب السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه يستمر في الإسلام فخرج الجواب مطابقًا لسؤالهم، وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر كما مر وقد يكون الفعل واجبًا ويعتقد المعتقد أنه منع من إيقاعه على صفة مخصوصة كمن عليه صلاة ظهر مثلًا فظن أنه لا يجوز فعلها عند الغروب فسأل فقيل في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت فالجواب صحيح ولا يستلزم ذلك الوجوب ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك اهـ إرشاد الساري.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:

٢٩٦٤ - (١٢٤٢) (١٧٢) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي البصري، ثقة، من (٤) (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان (قال) أنس كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا) أي أن يسعوا (بين الصفا والمروة) لذينك الصنمين وحبًا لصنمهم (حتى نزلت) الآية ({إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} الآية). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والترمذي والنسائي اهـ تحفة الأشراف.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه:

٢٩٦٥ - (١٢٤٣) (١٧٣) (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان البصري (عن ابن جريج) المكي (أخبرني أبو الزبير)

<<  <  ج: ص:  >  >>