للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ. قَال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ. مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

(٢٩٧٦) - (٠٠) (٠٠) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَيَعْقُوبُ

ــ

(٢) بابين، وفي فتح الملهم هكذا هو في جميع نسخ الصحيح التي عندنا من الهندية والمصرية عبد الله بن عبد الله المكبر، ولكن الذي في الفتح هو عبيد الله بن عبد الله المصغر والله أعلم (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد كوفي وواحد بغدادي أو بصري (قال) ابن عمر (غدونا) أي بكرنا (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) يوم عرفة (من منى إلى عرفات) فـ (منا الملبي) أي القائل لبيك لبيك (ومنا المكبر) أي القائل الله أكبر الله أكبر، وفي الرواية الأخرى يهلل المهلل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، وفيه دليل على استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والتلبية أفضل، وفيه رد على من قال يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة اهـ نووي، وفي المرقاة قال الطيبي: وهذا رخصة ولا حرج في التكبير كسائر الأذكار ولكن ليس التكبير في يوم عرفة سنة الحجاج بل السنة لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر اهـ.

قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث بل وأحاديث هذا الباب جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات والإفاضة وبذلك قال مالك وغيره: ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها، وقد ذكرنا متى يقطعها الحاج فأما المعتمرون فعند مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها إذا رأى الحرم، وعنه أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة، وعند أبي حنيفة والشافعي يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف ولم يفرقا بين القرب والبعد اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [١٨١٦]، والنسائي [٥/ ٢٥٠].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٩٧٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي المعروف بالحمال بالمهملة (ويعقوب) بن

<<  <  ج: ص:  >  >>