أي مقصورة، قال عبيد الله (فكان) والدي (عبد الله) بن عمر (يصلي) المغرب والعشاء (بجمع) أي بمزدلفة حالة كونهما كائنتين (كذلك) أي مجموعتين تامة ومقصورة (حتى لحق بالله تعالى) وهذا كناية عن الموت، قوله (وليس بينهما سجدة) أي لم يصل بينهما نافلة، وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة وهذا حكم الجمع بين الصلاتين أعني أن لا يتنفل بينهما اهـ إكمال المعلم، وقوله (وصلى المغرب ثلاث ركعات) فيه دليل على أن المغرب لا تقصر بل يصلي ثلاثًا أبدًا وكذلك أجمع عليه المسلمون، وقوله (وصلى العشاء ركعتين) فيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل والله أعلم اهـ نووي.
[نفيسة] وقال القاضي عياض: ذهب مالك والأوزاعي إلى أن الحاج المكي يقصر ولا يقصر العرفي بعرفة ولا المِنوي بمنى إلا إن كان إمامًا فإنه يقصر، وذهب بعض السلف إلى أن الجميع يقصر ولم يفرق بين إمام وغيره، وذهب الأكثر إلى أن الجميع يتمون إذ ليسوا على مسافة القصر اهـ.
قال الأبي: تقدم في الصلاة أن مسافة القصر لا تلفق من الذهاب والإياب فتقصير المكي مخالف لهذا الأصل لأن عرفة ليست من مكة على مسافة القصر فالتقصير فيها إنما هو بضم الذهاب إلى الرجوع، وعلل الباجي هذا الضم بأن رجوع المكي من عرفة إلى مكة ليس رجوعًا لوطنه وإنما هو رجوع لمحل إتمام الحج وعمل الحج لا ينقضي إلا في أكثر من يوم وليلة مع ما يلزم فيه من الانتقال من محل إلى محل والمحرم من مكة لا تصح نيته إلا بأن ينوي الرجوع إلى مكة للإفاضة فصار ذلك كالمشي الدائم وكمن خرج بدور في القرى وفي دورانه أربعة برد ولذا لا يقصر العرفي إذا رجع بعد فراغه لأن رجوعه إنما هو لوطنه، ولما رأى ابن رشد تقصير المكي على خلاف الأصل علله بأنه اتباع للسنة، وزعم بعضهم أن عرفة من مكة ستة وثلاثون ميلًا وليس بصحيح، وعلى تسليمه فلم ينقل مالكي أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلًا ابتداء وإنما الخلاف فيه إذا وقع فقيل لا يعيد، وقال يحيى بن عمر: يعيد أبدًا، وقال ابن عبد الحكم: يعيد في الوقت وفيما دون ذلك أبدًا اهـ من الأبي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: