عليه وهو واجب وهو أحد أسباب التحلل وهي ثلاثة؛ رمي جمرة العقبة يوم النحر فطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى والثالث الحلق عند من يقول إنه نسك وهو الصحيح، فلو ترك جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحجه صحيح وعليه دم هذا قول الشافعي والجمهور، وقال بعض أصحاب مالك الرمي ركن لا يصح الحج إلا به، والصحيح الأول. ومنها كون الرمي بسبع حصيات وهو مجمع عليه. ومنها استحباب التكبير مع كل حصاة وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. ومنها استحباب كون الرمي من بطن الوادي على الكيفية السابقة، وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها اهـ نووي.
ثمَّ استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة وهو جواز الركوب فيه بحديث جابر - رضي الله عنه - فقال:
٣٠١٧ - (١٢٥٩)(١٨٩)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعلي بن خشرم) بن عبد الرحمن المروزي (جميعًا عن عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير) المكي محمَّد بن مسلم الأسدي (أنَّه سمع جابرًا) ابن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه -. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد كوفي وواحد مروزي، حالة كون جابر (يقول رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي) جمرة العقبة حالة كونه راكبًا (على راحلته) أي ناقته (يوم النحر) قال الشافعي: يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ومن وصلها ماشيًا أن يرميها ماشيًا وفي اليومين الأولين من التشريق يرمي الجمرات ماشيًا وفي اليوم الثالث يرمي راكبًا وينفر، وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيًا ذكره الطيبي رحمه الله تعالى، وكونه - صلى الله عليه وسلم - رمى راكبًا ليظهر للناس فعله على ما قررناه في طوافه وسعيه في حديث جابر - رضي الله عنه - (و) الحال أنَّه (يقول لتأخذوا) عني (مناسككم) أي أحكامها،