ثمَّ استدل المؤلف على الجزء الرابع من الترجمة وهو بيان وقتها بحديث آخر لجابر - رضي الله عنه - فقال:
٣٠٢١ - (١٢٦٢)(١٩٢)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق، من (٨)(و) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ثقة، من (٨)(عن ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (٦)(عن أبي الزبير) محمَّد بن مسلم الأسدي المكي، من (٤)(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني - رضي الله عنه -. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان وواحد مدني (قال) جابر (رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة) أي جمرة العقبة (يوم النحر) لأنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع (ضحى) أي وقت الضحوة وهو من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال (وأما) رميه (بعد) أي فيما بعد يوم النحر وهو أيام التشريق (فـ) كان (إذا زالت الشمس) أي وقت زوال الشمس، قال الحافظ: وفيه ما يدل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا يجوز قبل الزوال مطلقًا ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه، وهذا الحديث حجة عليهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه تعليقًا [٣/ ٥٧٩]، وأبو داود [١٩٧١]، والترمذي [٨٩٤]، والنسائيُّ [٥/ ٢٧٠]، وابن ماجه [٣٠٥٣].
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر هذا - رضي الله عنه - فقال:
٣٠٢٢ - (. . .)(. . .)(وحدثناه علي بن خشرم) بن عبد الرحمن المروزي، ثقة، من (١٠)(أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (٨)