(وحلق) أي أراد حلق شعره (ناول الحالق شقه الأيمن) أي مكن له من حلق جانبه الأيمن من رأسه، وفيه دلالة على استحباب التيامن في الحلق (فحلقه) أي حلق الحالق شقه الأيمن (ثمَّ دعا) - صلى الله عليه وسلم - (أبا طلحة الأنصاري) زوج أم سليم (فأعطاه) أي فأعطى أبا طلحة (إياه) أي الشعر المحلوق من الجانب الأيمن ليقسمه بين الناس ليتبركوا به وتذكرة لهم (ثمَّ ناوله) أي ناول الحالق (الشق الأيسر) أي مكن له من حلقه (فقال) للحالق (احلق) الجانب الأيسر أيضًا (فحلقه) أي فحلق الحالق شعر الشق الأيسر (فأعطاه) أي فأعطى شعر شقه الأيمن (أبا طلحة فقال) لأبي طلحة (اقسمه بين الناس) بالشعرة أو الشعرتين وهو راجع إلى الشق الأيمن المذكور أولًا، وأما الأيسر فأمره بدفعه إلى أم سليم زوجته، ولا تعارض بين هذه الروايات المختلفة بل طريق الجمع بينهما أنَّه ناول أبا طلحة كلًّا من الشقين فأما الأيمن فوزعه بين الناس بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره - صلى الله عليه وسلم - أيضًا قاله العسقلاني وذكره العيني والقسطلاني.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أم الحصين ذكره للاستشهاد، والرابع حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستشهاد أيضًا، والخامس حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.