للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ أجلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ

ــ

عشر والليلتان بعدها، فيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة (من أجل سقايته) التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمزم، والمندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر لكثرة الزحام (فأذن له) رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشارك المؤلف في هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٢]، والبخاري [١٦٣٤]، وأبو داود [١٩٥٩].

(وقوله من أجل سقايته) وهي الآن بركة، وكانت حياضًا في يد قصي، ثم منه لابنه عبد مناف، ثم منه لابنه هاشم، ثم منه لابنه عبد المطلب، ثم منه لابنه العباس، ثم منه لابنه عبد الله، ثم منه لابنه على، وهكذا إلى الآن لكن لهن نواب يقومون بها قالوا وهي لآل عباس أبدًا، وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة وسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله بعده ابنه هاشم، ثم منه عبد المطلب، فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم يسقي الناس اهـ (قوله فأذن له) قال القاري: قال بعض علمائنا: يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى ليالي منى ويبيت بمكة ولمن له عذر شديد أيضًا اهـ، فأشار إلى أنه لا يجوز ترك السنة إلا بعذر، ومع العذر ترتفع عنه الإساءة، وأما عند الشافعي فيجب المبيت في أكثر الليل، ومن الأعذار الخوف على نفس أو مال أو ضياع مريض أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقة لا تحتمل اهـ، قال الحافظ: وجزم الجمهور بإلحاق رعاء الإبل خاصة باصحاب السقاية في الترخيص، قال الزرقاني: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق إنما هو بالنص الذي رواه مالك وأصحاب السنن الأربع، وقال الترمذي: حسن صحيح، عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمنى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، وفي لفظ لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا وهو قول أحمد واختيار ابن المنذر اهـ، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة، وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل: عنه التصدق بدرهم، وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه اهـ فتح الملهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>