للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"نَحْنُ نُعطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

(٣٠٦١) - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرو الناقِدُ وَزُهيرُ بْنُ حَربٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(٣٠٦٢) - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

ــ

الأظهر قاله القاري في المرقاة (نحن نعطيه) أي الجزار أجرته (من عندنا) أي من خالص مالنا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ١٣٢]، والبخاري [١٧١٦]، وأبو داود [١٧٦٩]، وابن ماجه [٣٠٩٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:

٣٠٦١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد) يعني عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي (مثله) أي مثل ما حدّث أبو خيثمة، غرضه بيان متابعة ابن عيينة لأبي خيثمة، قال القرطبي: وفي الحديث دليل على تجليل البدن وهو ما مضى عليه عمل السلف ورآه أئمة العلماء مالك والشافعي وغيرهما وذلك بعد إشعار الهدي لئلا تتلطخ الجلال بالدم وهي على قدر سعة المهدي لأنها تطوع غير لازم ولا محدود، قال ابن حبيب: منهم من كان يجلل الوشي ومنهم من يجلل الحبر والقباطي والملاحف والأزر، وتجليلها ترفيه لها وصيانة وتعظيم لحرمات الله ومباهاة على الأعداء من المخالفين والمنافقين، قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استقاء للثياب لأنه كان يجلل من الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر، قال مالك: أما الحلل فتنزع لئلا يخرقها الشوك، قال وأحب إليّ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها ولا يجللها حتى تغدو من عرفات، وإن كانت بالثمن اليسير فتشق من حيث يحرم، وهذا في الإبل والبقر دون الغنم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

٣٠٦٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبواهيم) الحنظلي (أخبرنا سفيان) بن

<<  <  ج: ص:  >  >>