الإحرام للجزور والنحر في مكانه فكأنه ظهر للسائل أن شأن الجزور أخف وأسهل في الاشتراك مما أهدي من البدن في أول الإحرام فـ (قال) جابر في جوابه (ما هي) أي ما الجزور (إلا من البدن) أي إلا كالبدن فكأنه قال له إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كحكم البدن في جواز الاشتراك فيها فظهر مما ذكر الفرق بين البدن والجزور، وقال القرطبي: البدنة مأخوذة من البدانة وهي عظم الجسم، والجزور من الجزر وهو القطع، وقال القاضي عياض: والجزور بالفتح لا يكون إلا من الإبل والجزرة من الغنم، والهدي ما يهدى إلى مكة من البدن، وفرق هنا بين البدنة والجزور فالبدنة ما ابتدئ هديه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر في مكانه، وظن السائل أن الاشتراك في الجزور أخف من الاشتراك في البدنة؛ فأجابه بأنه إذا اشتري لنسك صار حكمه حكم البدنة اهـ، وقال القرطبي: وسمعت بعض شيوخنا يقول في هذا الحديث: الجزور من البقر والبدنة من الإبل وكان السائل سأل هل يشترك في البقرة كما يشترك في البدنة؟ اهـ من الأبي، قال أبو الزبير (وحضر جابر الحديبية) أي عمرة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) جابر (نحرنا يومئذ) أي يوم إذ صدنا المشركون بالحديبية (سبعين بدنة اشتركنا) فيها، يشترك (كل سبعة) منا (في بدنة) واحدة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٣٠٦٩ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن بكر ليحيى بن سعيد، حالة كون جابر (يحدّث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال) جابر (فأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحلل من حجتنا بعمل عمرة فأمرنا (إذا أحللنا) أي تحللنا (أن نهدي) أي أن نذبح هدي التمتع (و) أن (يجتمع) أي يشترك (النفر) أي السبعة (منا في