لأنهن متمتعات، قال الزرقاني (قوله نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة) أي جنس بقرة لا بعير ولا غنم فلا يخالف ما رواه النسائي عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجنا بقرة بقرة، وقالت عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة رواه أبو داود من طريق يونس عن الزهريّ عن عمرة عن عائشة، وأعلها إسماعيل القاضي بأن يونس تفرد بقوله واحدة وخالفه غيره، وتعقبه الحافظ بأن يونس ثقة حافظ، وتابعه معمر عند النسائي بلفظ ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، وما روى النسائي عن عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ذبح عنا صلى الله عليه وسلم يوم حجنا بقرة بقرة فشاذ مخالف لما تقدم اهـ، ولا شذوذ فيه فإن عمارًا الدهني -بضم المهملة وسكون الهاء ونون- ثقة من رجال مسلم والأربعة فزيادته مقبولة فإنه قد حفظ ما لم يحفظ غيره، وزيادته ليست مخالفة لغيره فإن رواية ما ذبح إلا بقرة أريد بها الجنس أي لا بعيرًا ولا غنمًا حتى لا تخالف الرواية الصريحة أنه ذبح عن كل واحدة بقرة فمن شرط الشذوذ أن يتعذر الجمع وقد أمكن فلا تأييد فيها لرواية يونس التي حكم القاضي بشذوذها لأنه انفرد بقوله واحدة وإسماعيل من الحفاظ لا يجهل أن يونس ثقة حافظ كان حكم بشذوذ روايته ومخالفة غيره له على القاعدة أن الشاذ ما خالف الثقة فيه الملا بل اكتفى الحاكم بالتفرد وإن لم يخالف كما في متن الألفية اهـ (قلت) ولكن لم يجب عفا ذكره مما رواه النسائي أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية يونس والله أعلم، وقد تقدم الكلام مبسوطًا على ذبحه صلى الله عليه وسلم عن نسائه وعن عائشة في موضعين من شرح حديث عائشة من باب بيان وجوه الإحرام فليراجع من أراد اهـ فتح الملهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٣٠٧٣ - (١٢٣٤)(٢١٤)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا خالد بن عبد الله) الطحان المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي، ثقة، من (٨)(عن يونس) بن