للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيهَا. حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا".

(٣٠٩٦) - (٠٠) (٠٠) وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ. قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا"

ــ

(سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول) لمن يسوق الهدي في طريق مكة (اركبها) أي اركب هذه البدنة ركوبًا ملتبسًا (بالمعروف) عند الناس أي بوجه لا يلحقها ضرر، قال القرطبي: قوله بالمعروف يعني بالرفق في الركوب والسير على الوجه المعروف من غير عنف ولا إفحاش اهـ من المفهم (إذا ألجئت) أي إذا احتجت (إليها) أي إلى ركوبها حاجة ضرورية مضطرًا إليه (حتى تجد ظهرًا) أي مركبًا غيرها، يفهم من القيد المذكور أن من استغنى عنها لا يركبها لأنه جعلها خالصة لله تعالى فلا يصرف شيئًا من عينها ومنافعها إلى نفسه اهـ ابن الملك، وقال الشافعي وأبو حنيفة: ثم إذا ركبها عند الحاجة فاستراح نزل، قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهب مالك وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبي صلى الله عليه وسلم له الركوب فجاز له استصحابه، وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك ويتصدق به اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣١٧]، وأبو داود [١٧٦١]، والنسائي [٥/ ١٧٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٣٠٩٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة، ثقة، من (١١) (حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) الحراني مولى بني مروان، صدوق، من (٩) (حدثنا معقل) بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي بالموحدة مولاهم الحراني، صدوق، من (٨) (عن أبي الزبير) المكي (قال سألت جابرًا) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة معقل بن عبيد الله لابن جريج أي سألته (عن) حكم (ركوب الهدي) في سوقها إلى مكة (فقال) جابر (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول) لسائقها وقد أجهده المشي (اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا) أي مركوبًا غيرها والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>