له". قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدًا بدخوله، قال بعض العلماء: وليجتنب داخله الزحمة والمزاحمة ما أمكن فإن أكثر داخليها في هذا الزمان ربحهم أقل من خسرانهم وطاعتهم أقل من عصيانهم، قال: قال ابن العربي: الحمد لله الذي أغنانا عن منة الشيبة بإخراج الحجر من الكعبة المشرفة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين سألت دخول الكعبة: "صل فيه فإنه منها" قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس: إن دخول البيت ليس من الحج في شيء، وحكى القرطبي عن بعض العلماء: إن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرمًا اهـ فتح الملهم (فأغلقها) أي فأغلق الكعبة من داخلها كما في رواية ابن ماجه عثمان بن طلحة (عليه) أي على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يزدحم الناس عليه، وفي الموطإ (فأغلقاها عليه) والضمير لعثمان وبلال، وفي رواية آتية (فأجافوا عليهم الباب) قال الحافظ: والجمع بينها أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته، ولعل بلالًا ساعده في ذلك، ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به، وأما الحكمة في إغلاق الباب فقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه أو ليكون ذلك أسكن بقلبه وأجمع لخشوعه، وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل من ولاية الكعبة وبلال وأسامة لملازمتهما خدمته، وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك، قال القرطبي:(قوله فأغلقها عليه) فيه دليل على اختصاص السابق للمنفعة المشتركة بها ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه، وقال الشافعي: فائدة أمره صلى الله عليه وسلم بإغلاقها وجوب الصلاة إلى جدار من جدرها وأنه لو صلى إلى الباب وهو مفتوح لم يجزه لأنه لم يستقبل منها بشيء وألزم من مذهبه إبطال هذا لأنه يجيز الصلاة في أرضها لو تهدمت من الجدر لاستقباله أرضها، وقيل إنما أغلقها دونهم لئلا يتأذى بزحامهم، وقيل لئلا يصلى بصلاته فتتخذ الصلاة فيها سنة، ولا يلتفت لقول من قال إنما فعل ذلك لئلا يستدبر شيئًا من البيت كما وقع في زيادة البخاري عن بعض الرواة لأن الباب إذا أغلق صار كأنه جدار البيت اهـ من المفهم.