للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَبِلالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ. فَلَبَثُوا فِيهِ مَلِيًّا. ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ. فَقَال عَبْدُ اللهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ. فَتَلَقَّيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا. وَبِلالٌ عَلَى إِثْرِهِ. فَقُلْتُ لِبِلالٍ: هَل صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَال: نَعَمْ. قُلْتُ: أَينَ؟ قَال: بَينَ الْعَمُودَينِ. تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. قَال: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى

ــ

قال) ابن عمر (ثم) بعد فتحه (دخل النبي صلى الله عليه وسلم) الكعبة هو (وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة) صاحب المفتاح (وأمر) النبي صلى الله عليه وسلم عثمان (بـ) إغلاق (الباب) من داخله (فأغلق) الباب بالبناء للمجهول (فلبثوا) أي مكث كل من الأربعة (فيه) أي في جوف الكعبة (مليًا) أي زمانًا طويلًا (ثم فتح) عثمان بن طلحة (الباب) أي باب الكعبة عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم (فقال عبد الله) بن عمر (فبادرت الناس) أي سابقت الناس إلى باب الكعبة لدخولها، وفي رواية أيوب (وكنت رجلًا شابًّا قويًّا فبادر الناس فبدرتهم) أي سابقتهم فسبقتهم (فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي استقبلته حالة كونه (خارجًا) من الكعبة (وبلال على إثره) بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي على عقبه، قال ابن عمر (فقلت لبلال هل صلى فيه) أي في البيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) بلال (نعم) صلى فيه (قلت) لبلال (أين) صلى أي في أي ناحية من نواحي البيت صلى؟ (قال) بلال صلى (بين العمودين) المقدمين الكائنين (تلقاء وجهه) أي مقابل وجهه حين دخل (قال) عبد الله بن عمر (ونسيت أن أسأله) أي أن أسأل بلالًا (كم) من الركعات (صلى) أي هل صلى ركعتين أم أكثر؟ لكن ورد في رواية يحيى بن سعيد عند البخاري قال (أي بلال) نعم ركعتين، وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ قال: فدل على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في الكعبة، ولم يخبره بالكمية ونسي هو أن يسأله عنها، والجواب عن ذلك أن يقال يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له وذلك أن بلالًا أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في النهار بأقل من ركعتين فكانت الركعتان متحققًا وقوعهما لما عرف بالاستقراء من عادته فعلى هذا فقوله ركعتين من كلام ابن عمر لا من كلام بلال، وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعًا آخر بين

<<  <  ج: ص:  >  >>