النيابة في الإحرام والرمي والإيقاف والحمل في الطواف والسعي إن لم يكن مميزًا اهـ، قال النواوي: وفي الحديث حجة للشافعي ومالك وأَحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإِسلام بل يقع تطوعًا وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه، قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينًا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم، قال القاضي: ولا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم بل هو مردود بفعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنَّه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: إنما يجب ذلك تمرينًا على التعليم، والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون: حجه منعقد يقع نفلًا لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جعل له حجًّا، قال القاضي: وأجمعوا على أنَّه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإِسلام إلَّا فرقة شذت، فقالت: يجزئه، ولم تلتفت العلماء إلى قولها.
قال القرطبي: ورفع الصبي يدل على صغره وأنه لم يكن (جفرًا) قال في اللسان: الجفر الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش اهـ، ولا مراهقًا إذ لا ترفعه غالبًا إلَّا وهو صغير، وفي الموطإ: فأخذت بضبعي صبي لها وهو في محفتها. والضبعان العضدان فأخرجته من محفتها اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [١/ ٢١٩] , وأبو داود [١٧٣٦] , والنَّسائيّ [٥/ ١٢٠ - ١٢١].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
٣١٣٥ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو كُريب محمَّد بن العلاء) بن كُريب الهمداني الكُوفيّ (حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكُوفيّ (عن سفيان) بن سعيد الثَّوريّ الكُوفيّ (عن محمَّد بن عقبة) بن أبي عياش -بتحتانية ومعجمة بينهما أَلْف- الأسدي المدنِيُّ، ثِقَة، من (٦)(عن كُريب) مولى ابن عباس (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة محمَّد بن عقبة لإبراهيم بن