جواز السفر معه كما في المبارق فالروايات التي لم يذكر فيها الزوج محمولة على التي ذكر فيها (أو ذو محرم) والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون الرَّجل مكلفًا ليس بمجوسي ولا غير مأمون، ويشترط في المرأة أَيضًا أن لا تكون معتدة كما في المرقاة (واقتص) شعبة أي ذكر (باقي الحديث) الذي رواه جرير يعني قوله: لا تشدوا الرحال الخ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنه فقال:
٣١٤٤ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة حَدَّثَنَا جرير) بن عبد الحميد (عن مغيرة) بن مقسم الضَّبِّيّ الكُوفيّ، ثِقَة، من (٦)(عن إبراهيم) بن يزيد النَّخَعيّ الكُوفيّ (عن سهم بن منجاب) -بكسر الميم وسكون النُّون- ابن راشد الضبي الكُوفيّ، روى عن قزعة بن يحيى في الحج، ويروي عنه (م د س ق) وإبراهيم النَّخَعيّ وضرار بن مرة، قال النَّسائيّ: ثِقَة، وقال العجلي: تابعي كُوفِيّ ثِقَة، وقال في التقريب: ثِقَة، من (٣) الثالثة (عن قزعة) بن يحيى البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٣)(عن أبي سعيد الخُدرِيّ) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة سهم بن منجاب لعبد الملك بن عمير في رواية هذا الحديث عن قزعة (قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثًا) من الليالي مع أيامها أي مسيرتها (إلا مع ذي محرم).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:
٣١٤٥ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المسمعي) نسبة إلى أحد أجداده البَصْرِيّ، ثِقَة، من (١٠)(ومحمَّد بن بشار) العبدي البَصْرِيّ (جميعًا عن