إلَّا مع ذي محرم، ولم يذكر مدة فيقتضي بحكم إطلاقه منع السفر قصيره وطويله اهـ من المفهم، واختلفت الروايات في مدة المسير ففي بعضها مسيرة يوم، وفي بعضها مسيرة ليلة، وفي بعضها مسيرة يوم وليلة، وفي بعضها مسيرة يومين، وفي بعضها مسيرة ثلاث، قال النووي: الروايات كلها صحيحة لكن لم يرد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تحديد المدة بل المراد حرمة السفر للمرأة بغير محرم، والاختلاف وقع لاختلاف السائلين، ويؤيده إطلاق رواية ابن عباس لا تسافر امرأة إلَّا مع ذي رحم محرم اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣١٤٩ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدنِيُّ (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري المدنِيُّ (عن أَبيه) أبي سعيد المقبري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة مالك لابن أبي ذئب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلَّا مع ذي محرم) أي قرابة (عليها) أي لها، قال النواوي: هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أَبيه، قال القاضي عياض: وكذا وقع في النسخ عن الجلودي وأبي العلاء والكسائي وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أَبيه وكذا رواه البُخَارِيّ ومسلم من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد عن أَبيه، قال: واستدرك الدارقطني عليهما إخراجهما هذا عن ابن أبي ذئب وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث عن سعيد عن أَبيه، وقال: الصواب عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أَبيه، واحتج بأن مالكًا ويحيى بن أبي كثير وسهيلًا قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يذكروا عن أَبيه قال: والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أَبيه، وكذا ذكره أبو مسعود الدِّمشقيّ، وكذا رواه معظم رواة الموطإ عن مالك، قال الدارقطني: ورواه