للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَبْلُغُ بِهِ النبِي صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. قَال: "صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ"

ــ

بغدادي حالة كون أبي هريرة (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) أي يرفع بهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة) واحدة ولو نفلًا (في مسجدي هذا) الذي أُسس على التقوى (أفضل) أي أكثر أجرًا (من ألف صلاة فيما سواه) أي فيما سوى مسجدي من سائر المساجد (إلا المسجد الحرام) قوله: (صلاة) التنكير فيه للوحدة أي صلاة واحدة، قال ابن الملك: وهذا عام للفرض والنفل اهـ وقولهم: إن النكرة في سياق الإثبات لا تعم قاعدة أغلبية، وحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" مخصوص بغير المساجد الثلاثة لأن المساجد الثلاثة إذا كان لها فضل على سائر المساجد فأفضليتها على سائر المواضع من باب أولى، قال القاضي عياض: اختلف في قوله: (صلاة) فقال الطحاوي: هو خاص بصلاة الفرض، قال النووي: وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم، وقال مطرف: هو عام في الفرض والنفل، وقال الأبي: صلاة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، وكان الشيخ ابن عبد السلام يقول: العموم فيها مستفاد من المعنى والسياق اهـ أبي، وقد قدمنا في باب صلاة الشكل أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن له عذر كان يريد الطواف ثم الصلاة أو كان متشوشًا في البيت أو خاف من الغفلة وإلا فلا خلاف في عموم النكرة هنا، قوله: (في مسجدي هذا) أي المسجد النبوي لا مسجد قباء وغيره، قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده بقوله هذا ووافقه السبكي وغيره على الاختصاص بذلك الموضع، بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم واعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبري وأوردا آثارًا استدلالًا بها وبأنه سُلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودًا في زمنه صلى الله عليه وسلم وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم وبأن الإمام مالكًا سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية وقال: لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزُويت له الأرض فعلم بما يحدث بعده ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم، وبما في تاريخ المدينة عن عمر رضي الله عنه أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>